كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح (اسم الجزء: 8)

- 2346 -
الحديث التسعون:
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)].
* (41/أ) في هذا الحديث من الفقه: أن جزاء الولد للوالد بقدر استحقاقه غير متصور. لما سبق من شرحنا هذا المعنى فيما تقدم، وإنما صور النبي - صلى الله عليه وسلم - صورة نادرة الوقوع، وهي أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، ليدل على غزارة فضل الوالدين، على أنه اشتراه عتق من غير أن يعتقه.
- 2347 -
الحديث الحادي والتسعون:
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم) شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه)].
* في هذا الحديث: إنذار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنع البلاد الحقوق المضروبة عليها

الصفحة 112