كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح (اسم الجزء: 8)

- 2387 -
الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة:
[عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم)].
* في هذا الحديث من الفقه: أنه إذا أقام المسلمون في قرية مما فتح الله عليهم، فإن سهم المقيمين بها من المسلمين في تلك القرية؛ لئلا يحتاج الإمام في نقل أرزاقهم من قرية أخرى إلى مؤونة، وفي نقل ما في تلك القرية إلى آخرين في قرية أخرى إلى مؤونة؛ وليكون ذلك داعية إلى استمرار مقامهم فيها؛ لحفظها وحراستها من كرات العدو.
* وقوله: (وأيما قرية عصت الله ورسوله) يعني أنها تعود فيئا، والفيء على الإطلاق لله خمسه وللرسول، وهذا الخمس هو الذي ينصرف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقسمه أسهم، سهم له - صلى الله عليه وسلم - يصرفه في الكراع والسلاح، وسهم في صلبية بن هاشم، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، وأربعة أخماس لمن شهد الواقعة.

الصفحة 147