يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا).
وفي رواية: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي).
وفي رواية: (وهو يسير، فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني، فقال: (إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق).
وفي رواية: (أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته، فقال لي بيده هكذا وأومأ زهير بيده، ثم كلمته، فقال لي هكذا - وأومأ زهير بيده نحو الأرض - وأنا أسمعه يقرأ، يومئ برأسه، فلما فرغ قال: (ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت صلي)].
* في هذا الحديث جواز صلاة المصلي على راحلته حيث توجهت به.
* وقد سبق هذا في مسند ابن عمر رضي الله عنه.
* وفيه دليل على أن الرجل إذا كلم الرجل في السفر وهو يصلي عرفه إذا فرغ من صلاته أن الصلاة هي التي منعته من الكلام، فيجمع بذلك بين تطييب نفسه عن ترك الرد وبين أن يثير همته للاقتداء به.