كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح (اسم الجزء: 8)

عن هذا؛ وأبدلهم الشرع منه الإيجاب والقبول.
- 2289 -
الحديث الثالث والثلاثون:
[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم).
وفي رواية: (إذا دعي أحدكم فليجب؛ فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم)].
في هذا الحديث من الفقه أنه إذا دعي الإنسان وهو صائم صوما واجبا فليقل: إني صائم. وأما إن كان صائما نفلا فقد جاء في حديث آخر: أنه يفطر، ويقضي يوما مكانه، إلا أنه في قوله: (فليقل إني صائم)، دليل على جواز إظهار العبادة، وفي ذلك تنوير الاقتداء به في ذلك، وليعلم أخوه المسلم أنه ما كان امتناعه إلا لأجل صومه لا لأنه تحرج من أن يأكل طعامه، أو لأنه عازم في أمره على غير الجميل، فلذلك امتنع لأن من عادة العرب ذلك في أنهم إذا أضمروا لأحد شرا لم يأكلوا من طعامه، فلذلك ارتاع إبراهيم من امتناع ضيفه.
وقوله: (فليصل) أي فليدع.

الصفحة 48