كتاب الإتقان في علوم القرآن (ط مجمع الملك فهد) (اسم الجزء: 4)
3619 ومنها في القسم الثالث
{ أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير }
{ ويؤت كل ذي فضل فضله }
{ ويزدكم قوة إلى قوتكم }
{ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم }
{ زدناهم عذابا فوق العذاب }
{ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن } فإن الثاني فيها غير الأول
3620 وأقول لا إنتفاض بشيء من ذلك عند التأمل فإن اللام في الإحسان للجنس فيما يظهر وحينئذ يكون في المعنى كالنكرة وكذا آية النفس والحر بخلاف آية العسر فإن أل فيها إما للعهد أو للإستغراق كما يفيده الحديث وكذا آية الظن لا نسلم فيها أن الثاني فيها غير الأول بل هو عينه قطعا إذ ليس كل ظن مذموما كيف وأحكام الشريعة ظنية وكذا آية الصلح لا مانع من أن يكون المراد منها الصلح المذكور وهو الذي بين الزوجين وإستحباب الصلح في سائر الأمور مأخوذ من السنة ومن الآية بطريق القياس بل لا يجوز القول بعموم الآية وأن كل صلح خير لأن ما أحل حراما من الصلح أو حرم حلالا فهو ممنوع