كتاب الإتقان في علوم القرآن (ط مجمع الملك فهد) (اسم الجزء: 4)
( قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد
وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر )
( وهاك تحرير آي لا مزيد لها
عشرين حررها الحذاق والكبر )
( آي التوجه حيث المرء كان وأن
يوصي لأهليه عند الموت محتضر )
( وحرمة الأكل بعد النوم من رفث
وفدية لمطيق الصوم مشتهر )
( وحق تقواه فيما صح من أثر
وفي الحرام قتال للألي كفروا )
( والاعتداد بحول مع وصيتها
وأن يدان حديث النفس والفكر )
( والحلف والحبس للزاني وترك أولى
كفروا شهادتهم والصبر والنفر )
( ومنع عقد لزان أو لزانية
وما على المصطفى في العقد محتظر )
( ودفع مهر لمن جاءت وآية نجواه
كذاك قيام الليل مستطر )
( وزيد آية الاستئذان من ملكت
وآية القسمة الفضلى لمن حضروا )
4098 فإن قلت ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة
فالجواب من وجهين
أحدهما أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه فتركت التلاوة لهذه الحكمة
والثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفع المشقة