كتاب الإتقان في علوم القرآن (ط مجمع الملك فهد) (اسم الجزء: 4)
فيما أطلق فيه
4181 وكذلك ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين
4182 وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرقبة المؤمنة وإطلاقها في كفارة الظهار واليمين والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة
4183 وكذلك تقييد الأيدي بقوله { إلى المرافق } في الوضوء وإطلاقه في التيمم
4184 وتقييد إحباط العمل بالردة بالموت على الكفر في قوله { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر } الآية وأطلق في قوله { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله }
4185 وتقييد تحريم الدم بالمسفوح في الأنعام وأطلق فيما عداها
4186 فمذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في الجميع
4187 ومن العلماء من لا يحمله ويجوز أعتاق الكافر في كفارة الظهار واليمين ويكتفي في التيمم بالمسح إلى الكوعين ويقول إن الردة تحبط العمل بمجردها
4188 والثاني مثل تقييد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهار وتقييده بالتفريق في صوم التمتع
وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقا ومتتابعا لا يمكن حمله عليهما لتنافي القيدين وهما التفريق والتتابع ولا على أحدهما لعدم المرجح