كتاب الإتقان في علوم القرآن (ط مجمع الملك فهد) (اسم الجزء: 6)

آية { أو لامستم } هل هو الجماع أو الجس باليد فالأول تفسير لقراءة ( لامستم ) والثاني لقراءة ( لمستم ) ولا اختلاف فائدة
6344 قال الشافعي رضي الله عنه في مختصر البويطي لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أحد من أصحابه أو إجماع العلماء ( هذا نصه

الصفحة 2308