كتاب الإتقان في علوم القرآن (ط مجمع الملك فهد) (اسم الجزء: 2)
1 - فائدة
961 يترتب على معرفة الآي وعدها وفواصلها أحكام فقهية
منها اعتبارها فيمن جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات
ومنها اعتبارها في الخطبة فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور وها هنا بحث وهو أن ما إختلف في كونه آخر آية هل تكفي القراءة به في الخطبة محل نظر ولم أر من ذكره
ومنها اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة أو ما يقوم مقامها ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة
ومنها اعتبارها في قراءة قيام الليل ففي أحاديث من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ بخمسين آية في ليلة كتب من الحافظين ومن قرأ بمائة آية كتب من القانتين ومن قرأ بمائتي آية كتب من الفائزين ومن قرأ بثلاثمائة آية كتب له قنطار من الأجر ومن قرأ بخمسمائة وسبعمائة وألف آية . . . أخرجها الدارمي في مسنده مفرقة