كتاب الإتقان في علوم القرآن (ط مجمع الملك فهد) (اسم الجزء: 2)

1316 وفي البستان لأبي الليث التعليم على ثلاثة أوجه
أحدها للحسبة ولا يأخذ به عوضا
والثاني أن يعلم بالأجرة
والثالث أن يعلم بغير شرط فإذا أهدي إليه قبل
فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء والثاني مختلف فيه والأرجح الجواز والثالث يجوز إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما للخلق وكان يقبل الهدية 4 - فائدة رابعة
1317 كان ابن بصحان إذا رد على القارئ شيئا فاته فلم يعرفه كتبه عليه عنده فإذا أكمل الختمة وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع فإن عرفها أجازه وإلا تركه يجمع ختمة أخرى

الصفحة 655