كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف
آخر البطون فإذا لم يبق منهم أحد تكون الغلة للمساكين وهكذا الحكم لو قال تعطى غلته لأقرب الناس إلىّ نسبا أو رحما الأقرب فالأقرب أو قال الأدنى فالأدنى قال الحسن في رجل أوصى بثلث ماله للأحوج فالأحوج من قرابته وكان في قرابته من يملك مائة درهم مثلا وفيهم من يملك أقل منها أنه يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة ثم يقسم الباقي بينهم جميعا بالسوية قال الخصاف رحمه الله والوقف عندي بمنزلة الوصية ولو قال على ان يبدأ بالأقرب فالأقرب من فقراء قرابتي فيعطى من الغلة ما يغنيه يعطى الأقرب منهم مائتي درهم ثم الذي يليه كذلك إلى آخر البطون وان فضل شئ يكون بينهم وإن قصرت الغلة يبدأ بالبطن الأعلى فيعطى كل واحد نصابا ثم وثم كذلك إلى أن تنتهي الغلة صح الوقف وتصرف الغلة على ما شرط ولو قال على أن يبدأ بأقربهم إليّ نسبا أو رحما فيعطى من غلة هذا الوقف في كل سنة ألف درهم ثم يعطى من يليه في كل سنة تسعمائة درهم ثم من يليه في كل سنة ثمانمائة درهم وعلى نسبة هذا النقص إلى آخر البطون يصرف للبطن الأعلى ألف ثم وثم على ما شرط إلى أن تنتهي الغلة ثم يحرم من لم يفضل له شئ ومهما زاد من الغلة عما قال الواقف يكون للمساكين لاستيفاء الأقارب ما سمي لهم ولو قال على فقراء قرابتي الأقرب فالأقرب يبدأ بأقربهم إليه بطنا فيعطى كل واحد مائتي درهم ثم يعطى الذي يليه كذلك حتى تفرغ الغلة وهذا استحسان وفي القياس تعطى الغلة كلها للبطن الأقرب منه ولا يعطى لمن بعده شئ حتى ينقرض الأقرب ذكره هلال ولو جعل أرضه وقفا على فقراء قرابته ثم من بعدهم على المساكين وكان له أقارب فقراء وأقارب أغنياء وللأغنياء أولاد لأصلابهم كبار وصغار ذكور وإناث والكل فقراء تعطى الغلة لأقاربه الفقراء ولأولاد الأغنياء الذكور الكبار القادرين على الكسب دون الزمني والصغار والإناث الكبار لفرض نفقتهم على آبائهم فلا يدخلون فيه ومثله
الصفحة 118
146