كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

لو كان الأب فقيرا وابنه غني ولو كان للأولاد الكبار الفقراء أولاد صغار فقراء لا يعطون شيئا من الوقف لوجوب نفقتهم على جدهم ذكره الخصاف وهلال وهكذا الحكم في المرأة الموسرة إذا كان لها أولاد كبار وصغار فقراء وهم أقارب الواقف ولو كان للواقف قرابة فقيرة وزوجها غني لا يفرض لها شئ من غلة الوقف لغناها بغنى زوجها ولو بالعكس يفرض له لعدم غناه بغناها ولو كان له قرابة فقيرة ولها أخ وابن أخ أو خال موسر تدخل في الوقف وإن كان يفرض لها النفقة عليهم والأصل أن الصغير إنما يعد غنيا بغنى أبويه أو جديه من جهة أبويه فقط وأن الرجل الفقير والمرأة الفقيرة إنما يعدان غنيين بغنى فروعهما وزوجها فقط ولا يعد الفقير غنيا بغنى غيرهم من القرائب قال الخصاف وهذا مذهب أصحابنا رحمهم الله ثم قال الصواب عندي وبالله التوفيق انه يجب أن يعطى هؤلاء وإن كان يفرض لهم النفقة على أحد ممن تلزمه نفقتهم لأنهم قالوا ان للرجل أن يأخذ من الزكاة إذا كان له منزل وخادم ومتاع بيت لأفضل فيه ثم قال ولا أقول أن فقيرا يكون غنيا بغنى غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذي مال أحق بماله من الناس أجمعين ورده هلال بما حاصل أن أمر الناس على خلافه لأنا رأينا الناس لم يجوّزوا في كلامهم أن يقولوا أولاد الأغنياء من الفقراء ويضيفونهم إلى غنى آبائهم فكان الغني عندهم على ذلك وتجوز وصاياهم على ذلك ووقوفهم على معانيهم التي نرى أنهم أرادوها والله أعلم

[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]
لو قال رجل داري هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أن يسكنها ولدي وولد ولدي ونسلي أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم تكون غلتها للمساكين صح الوقف ويكون سكناها لأولاده وأولاد أولاده ما بقي منهم أحد ولو لم يبق منهم غير واحد وأراد أن يؤجرها أو ما فضل عنه منها ليس له ذلك وإنما له السكنى فقط ولو كثرت

الصفحة 119