كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

ويعطى عمرو قوته لسنة جاز الوقف ويبدأ بزيد فيدفع إليه ألف ثم يعطى عمرو قوته لسنة ومهما فضل كان بينهما نصفين لجمعه إياهما أولا بقوله على زيد وعمرو ولو لم يزد عليه لكان الكل بينهما إنصافا فأما فصل في البعض عمل به فيه فإن لم تف الغلة بما قال يقدم زيد ثم إن فضل عنه شئ يدفع إلى عمرو وإلا فلا شئ له وإن جاءت الغلة بعد موت زيد وكانت ثلاثة آلاف مثلا وقوت عمرو يعدل ألفا مثلا دفع إليه ألف لقوته ثم خمسمائة أخرى تكملة لنصف الغلة كما لو كان زيد حيا وفضل من الغلة شئ والباقي للمساكين ولو مات عمرو وبقي زيد كان الحكم كذلك يأخذ ألفا وخمسمائة والباقي للمساكين ولو لم يجمع بينهما أولا بأن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عزّ وجل أبدا يبدأ بزيد فيعطى من الغلة ألفا ثم يعطى عمرو قوته لسنة فجاءت الغلة ثلاثة آلاف وكان قوت عمرو يعدل ألفا مثلا يعطى كل واحد منهما ألفا والألف الأخرى للمساكين لتعيينه لكل واحد منهما قدرا معينا ولو قال على زيد وعمرو وبكر يبدأ بزيد فتكون الغلة له أبدا ما عاش ثم لعمرو كذلك ثم لبكر كذلك ينفذ وقفه على ما قال من تقديم بعض على بعض ثم إذا انقرضوا تكون الغلة للمساكين ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على زيد وعمرو ما عاشا لزيد من غلتها في كل سنة ألف درهم ولعمرو مائتان فجاءت الغلة ألفا تقسم بينهما أسداسا لزيد خمسة أسداس لضربه بكل الألف ولعمرو سدس لضربه بمائتين ولو قال لزيد نصفها ولعمرو ثلثاها تقسم الغلة على سبعة أسهم لزيد ثلاثة ولعمرو أربعة ولو قال لزيد نصفها ولعمرو ثلثها قسمت الغلة على اثني عشر شهما سبعة منها لزيد وخمسة لعمرو لأن صاحب النصف يأخذ ستة أسهم من اثني عشر وصاحب الثلث يأخذ منها أربعة ويبقى سهمان لم يقل الواقف فيهما شيئا فيكونان بينهما نصفين وإنما كانا بينهما ولم يكونا للمساكين لجعله كل الغلة لهما في أول كلامه ولو اقتصر على ذلك لكانت كلها أنصافا ولكن لما فصل عمل به أيضا

الصفحة 123