كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف
ألا ترى لو قال تجري غلتها في كل سنة على فلان وفلان لفلان من ذلك الثلث وسكت عن فلان الآخر أن الباقي يكون له أصله قوله تعالى وورثة أبواه فلأمه الثلث ولو قال تجري غلتها في كل سنة على زيد وعمرو لزيد من ذلك مائة درهم وسكت عن الباقي يكون لزيد مائة في كل سنة ويكون الباقي منها لعمرو فإن جاءت الغلة مائة فقط كانت لزيد ولا شئ لعمرو ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عزّ وجل على ورثة زيد ومن بعدهم على المساكين صح فإن كان له جماعة من الورثة تكون الغلة بينهم على عددهم الزوجة والأنثى كالذكر فلو نزلوا بالموت إلى واحد أو كان واحدا من الابتداء استحق النصف والنصف الآخر للمساكين ولو قال على ورثة فلان على قدر ميراثهم منه وكان فلان حيا فلا شئ لهم وتكون الغلة للمساكين لأنهم لا يسمون ورثته إلا بعد موته ولأنهم قد يموتون قبله فلا يكونون ورثته فإن مات عن ورثة ترجع الغلة إليهم على قدر ميراثهم منه ولو كانت عائلة فاستحقاقهم على نسبته كما لو ترك أختين لأبوين وأختين لأم وجدة ومن مات منهم تكون حصته للمساكين ولا ترد إلى من بقي لاستلزامه خلاف الشرط وأنه لا يجوز فلو مات عن أم وأخوين يكون تصحيح مسألته من اثني عشر للأم سهمان ولكل أخ خمسة فتجعل غلة الوقف كذلك ولا تتغير القسمة بموت أحد الأخوين إلى الأثلاث لكونه خلاف ميراثهم من موروثهم ولو قال على زيد وعلى ورثة عمرو على قدر ميراثهم منه ومن بعدهم على المساكين تكون الغلة بين زيد وورثة عمرو على عددهم فإذا كانت ورثة عمرو ابنين وابنتين قسمت الغلة على خمسة أسهم لزيد منها سهم وأربعة لورثة عمرو ثم تقسم بينهم على قدر ميراثهم منه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن حدث لعمرو بعد موته ولد كان حملا دخل مع الورثة في الغلة ومن مات منهم صرف سهمه للمساكين ولا يرد إلى من بقي لما قلنا من
الصفحة 124
146