كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف
الاستلزام (¬1) ولو قال زيد وورثة عمرو على قدر ميراثهم منه استحق زيد النصف وورثة عمرو النصف ويقسم بينهم على نسبة ميراثهم منه ولو قال على زيد وورثة عمرو ولم يذكر قوله على قدر ميراثهم منه قسمت الغلة على زيد وورثة عمرو على عددهم فإذا مات أحد من ورثة عمرو يسقط سهمه وتقسم الغلة على زيد ومن بقي من الورثة ولا ينتقل نصيبه إلى المساكين لعدم المانع من الانتقال إليهم هاهنا وإذا مات زيد تنتقل حصته للمساكين لا إليهم لانفراده عنهم بما وقف عليه ولو قال على زيد وعمرو ونسله ليس لولد زيد من الغلة شئ وإنما هي لزيد وعمرو وولد عمرو لإضافة الولد إليه ولو قال على ولد زيد ومن بعدهم على المساكين تكون الغلة لولد زيد ولو كان واحدا ومهما حدث لزيد من الولد يدخل في الوقف ومن مات منهم يصير سهمه لمن بقي لا للمساكين لأنه إنما جعله لهم بعد ولد زيد فإذا انقرضوا تصير الغلة للمساكين (¬2) ولو قال على ولد زيد وهم عمرو وبكر وخالد ومن بعدهم على المساكين فذكر ثلاثة مثلا تكون الغلة لهم فقط ولا شئ لمن عداهم من ولد ومن مات منهم يكون نصيبه للمساكين لأنه لما عدّهم صال كل واحد منهم منفردا عن غيره بما وقف عليه فتكون بعده للمساكين ولو قال على زيد وعمرو وبكر أبدا ما عاشوا ومن مات منهم عن ولد لصلبه أو ولد ولد وإن نزل كان نصيبه لولده تكون الغلة بينهم ومن مات منهم عن ولد ينتقل ما كان يخصه إلى ولده وولد ولده أبدا ولو قال وكل من مات من أهل هذه الصدقة وترك وارثا كان نصيبه منها لورثته على قدر ميراثهم منه شمل كل ورثته فلو مات عن بنت وإخوة وأخوات كلهم لأبوين أو لأب يكون نصف حصته لبنته والنصف الآخر بين إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين ولو جعل أرضه
¬__________
(¬1) مطلب قال بين زيد وورثة عمرو يكون لزيد النصف ولورثة عمرو النصف
(¬2) مطلب قال على ولد زيد ثم على المساكين وكانوا عددا الخ
الصفحة 125
146