كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

على قول أبي يوسف ولو وقف على فلانة أم ولد زيد وعلى فلانة مدبرة بكر وعلى فلانة مكاتبة عمرو ومن بعدهن على المساكين تكون الغلة بينهن أثلاثا فما أصاب المدبرة وأم الولد كان لسيدهما وما أصاب المكاتبة كان لها دون المولى فلو عجزت وردت إلى الرق يأخذ سيدها حصتها ولو أدت فعتقت صارت حصتها ملكا لها وهكذا الحكم إذا عتقت المدبرة وأم الولد بموت سيدهما والله تعالى أعلم.

[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]
لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فقراء جيراني ومن بعدهم على المساكين صح الوقف وتكون الغلة على قول أبي حنيفة للفقير الملاصقة داره لدار الساكن هو فيها لتخصيصه الجار بالملاصق فيما لو أوصي لجيرانه بثلث ماله والوقف مثله وبه قال زفر وتكون لجميع السكان في الدور الملاصقة له الأحرار والعبيد والذكور والإناث والمسلمون وأهل الذمة فيها سواء وبعد الأبواب وقربها سواء ولا يعطي القيم بعضا دون بعض بل يقسمها على عدد رؤوسهم وعلى قولهما تكون الغلة للجيران الذين تجمعهم محلة واحدة لقوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وفسر بمن يسمع النداء الوسط من الأصوات وتفرقهم في مسجدين صغيرين متقاربين لا يخرجهم من أن يكونوا أهل محلة واحدة بخلاف ما إذا كانا كبيرين وتباعد ما بينهما فإنه يصير أهل كل مسجد جيرانا على حدة والأمصار التي فيها القبائل إن قال على فقراء جيراني من بني فلان ونسبهم إلى أب قريب كالفخذ أو البيت يعطى العرب منهم دون الموالي والسكان وإلى قبيلة فكذلك في القياس وفي الاستحسان تكون الغلة لتلك القبيلة من العرب وللموالي والسكان إذا كانوا فقراء

الصفحة 133