كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

مجهولهما ولو وقف على زيد عشر سنين ثم من بعدها على وجوه سماها صرفت الغلة إلى زيد المدة المقدرة ثم بعدها تصرف في الوجوه التي ذكرها الواقف وكذلك لو أوصى بغلتها لرجل بعينه أيام حياته وأوصى أن تكون وقفا بعد موت ذلك الوجل على وجوه سماها وكانت تخرج من الثلث لزم الورثة تنفيذ الوصية ثم الوقف بعد موت الموصى له ولو أوصى بغلتها لرجل عشر سنين بعد موته وليس له وارث سوى ولد واحد فقال الولد وقفت هذه الضيعة بعد المدة المذكورة على المساكين جاز الوقف بخلاف ما لو قال رجل وقفت أرضي هذه بعد سنة تمضي على المساكين فإنه لا يصح لعدم كونه مبتوتا والله أعلم.

[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]
لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا تصرف غلتها في كل سنة إلى الفقراء والمساكين أو قال في ختان أيتامهم أو كسوتهم وكسوة أراملهم أو قال في إصلاح القناطر والجسور بمصر مثلا أو قال يشتري بالغلة أكسية وثياب ويكسي بها فقراء المسلمين أو قال على فقراء أهل السجن الفلاني في البلد الفلاني أو قال في كفارات أيماني وفي زكاة كانت عليّ أو قال في قضاء ديني أو قال يحج عني عشر حجج أو قال يغزى بالغلة عشر غزوات ثم بعدها تكون للمساكين صح الوقف ووجب صرف غلته على ما شرطه الواقف ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وسائر سبل الصدقات ووجوه البر والخير تقسم الغلة على ثمانية أسهم إن جعل الفقراء والمساكين بسهم واحد كما هو قول الحسن واختيار هلال وعلى تسعة أن جعلا بسهمين كما هو رواية محمد عن أبي حنيفة فيجعل لهما سهم أو سهمان ويسقط سهما العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ويجعل لكل نوع من الرقاب وما بعده سهم سهم ولوجوه البر والخير ثلاثة أسهم ولو ذكر معهم فقراء قرابته مثلا يؤخذ عدد رؤوسهم

الصفحة 135