كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف
فيضم إلى الثمانية أو التسعة فما بلغ تقسم الغلة عليه وليس للقيم أن يزيد بعض هذه الوجوه على بعض بل يقسمها عليهم بالسوية لكونه ملحقا بالوصية دون الزكاة ولو قال هي صدقة موقوفة في أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو قرابته يصرف إليه من الغلة لأن الصدقة عليهم من أبواب البر وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة على المساكين فاحتاج ولده فإنه يدفع إليه الغلة لأنه من المساكين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة ورحم محتاجة فيكون ولده وقرابته أحق ولكن لا يتعين بحيث لا يجوز الدفع لغيره وإن كان بجعل قاض بل على وجه الاستحباب والأفضلية ولو عزل القاضي أو مات يجوز لمن يلي بعده أن يجريه عليه وأن يبطله لعدم كون فعل الأول قضاء ومن مات منهم أو استغنى سقط وحكم ورثته كحكمه إن كانوا أقارب الواقف وكذلك جيران الواقف إن كانوا فقراء ينبغي للقاضي أو القيم أن يعطيهم من الغلة ما يراه ولو كان على الواقف دين لا يوفى دينه من غلة هذا الوقف وللوالي تقديم الموالي كتقديم الأقارب والجيران ولو أوصى أن تجعل داره صدقة موقوفة بعد وفاته على المساكين جاز أن يصرف من غلتها على الفقراء من أولاده وليس هذا بوصية لهم وإنما هو صدقة للفقراء بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله للفقراء فإنه لا يعطى ولده لصلبه شيئا منه ولو قال بعض فقهاء أهل البصرة لا يعطى أحد ممن يرث الوقف شيئا من الغلة فجعله وصية وهي لا تصح لوارث والله أعلم.
[باب الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم]
لو جعل أرضه وقفا على زيد وولده ونسله وعقبه ثم من بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم صح ويستحق الغلة زيد وأولاده ومتى احتاج بعض قرابته يرد الوقف إليهم ولا يشترط في رده إليهم احتياج كلهم لأنه قصد بالرد إلى
الصفحة 136
146