كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

قرابته المحتاج منهم لا احتياج جميعهم بخلاف ما لو قال إن احتياج ولد بكر بن عبد الله يرد الوقف من زيد وولده إلى عمرو فإنه لا يرد إلى عمرو إلا بعد احتياج جميع ولد بكر لأنه لم يقصد بالرد الحاجة وإنما قصد ردها إلى عمرو محتاجا كان أو غنيا وصار بمنزلة قوله جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على المساكين ما دام ولد زيد حيا فإذا ماتوا ترد الغلة إلى عمرو فإنها لا ترد إليه ما بقي منهم أحد وهكذا الحكم لو وقفها على جهة معينة ثم قال فإن احتاج ولدي أو ولد ولدي أو مواليّ ترد إليهم واحتاج البعض منهم فقط فإنها ترد إليهم وإذا استغنوا تقطع عنهم وترجع إلى ما كانت عليه ولو ادعى قرابته الفقر والحاجة وأنكر الموقوف عليهم دعواهم ان أثبتوه استحقوا الوقف وإلا فلا ولو وقفها على الفقراء والمساكين أو في الحج عنه في كل سنة أبدا على أنه إن احتاج جيرانه ترد الغلة إليهم فاحتاج البعض منهم فقط استحقوا الغلة كلها والله تعالى اعلم.

[باب وقف أرضين على جهتين واشتراط النفقة من غلة أحدهما على الأخرى أو تكميل ما سمي للموقوف عليه أحدهما من الأخرى]
لو وقف أرضا له على زيد ونسله وعقبه ووقف أرضا أخرى على وجوه سماها وعلى أن ينفق من غلتها على الأرض الأخرى في عمارتها وإصلاحها صح فلو شرط أن يكون من غلة أحدهما لزيد في كل سنه ألف درهم ولعمرو في كل سنه خمسمائة درهم ولبكر بعد ذلك ما يبقى من غلتها في كل سنة أربعمائة درهم فإن لم يبق من غلتها ما يعطى بكر أربعمائة درهم تمم له الأربعمائة من غلة الأرض الأخرى ثم يصرف ما يبقى من غلتها في وجوه البر تصرف غلة الأرضين على ما شرط فإن لم يفضل لبكر شئ من غلة الأرض التي شرط له منها الأربعمائة تعطى كلها له من غلة الأرض الأخرى وإن صدر منه بلفظ تمم له من الأرض الأخرى كما لو وقف أرضين وقال يعطى زيد من غلة هاتين

الصفحة 137