كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف
الأرضين ألف درهم وما فضل يصرف في كذا فأخرجت أحداهما ألفا ومائة مثلا ولم تخرج الأرض الأخرى شيئا فإنه يعطى زيد الألف كلها من غلة هذه الأرض وليس المراد أن يعطى من غلة كل أرض خمسمائة بل المقصود أن يعطى ألفا منهما أو من أحدهما ولو قال ينفق على أرض كذا الموقوفة من غلة هذه الأرض ما تحتاج إليه ويعطى فلان كذا وفلان كذا تقسم الغلة على القوم المسمين وعلى ما يحتاج إليه لنفقة تلك الأرض فيضرب لها بذلك فما أصاب النفقة جعل لعمارتها والباقي لمن سمي والله أعلم.
[باب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار]
لو جعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على اليتامى صح واستحق الغلة كل من مات أبوه ولو يبلغ الحلم ذكرا كان أو أنثى بشرط كونه فقيرا لأن قصده بالوقف عليهم الفقراء منهم فقط ولقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه الخ وقد خص سهم اليتامى بالفقراء منهم فكذلك هاهنا ومن احتلم أو حاضت منع منها لقول النبي عليه السلام لا يتم بعد البلوغ هذا إذا أطلق اليتامى وأما إذا قال على يتامى بني فلان أبدا فإن كانوا يحصون تكون الغلة للموجودين وقت الوقف سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو مختلطين لجعله إياه لأيتام معينين وإن كانوا لا يحصون تكون لكل يتيم منهم سواء كان موجودا وقت الوقف أو وجد بعده بشرط كونه فقيرا إذ هو حينئذ بمنزلة جعله إياه للمساكين وإذا خصه بأيتام بني فلان ينبغي أن يؤكده بقوله على الفقراء منهم دون الأغنياء وإذا لم يبق فيهم يتيم كان للمساكين ثم إذا حدث فيهم يتامى يعود إليهم لئلا يبقى فيه لأحد مطعن، ولو وقفها على الفقراء من يتامى أهل بيته الموجودين ومن سيحدث (¬1) فإذا انقرضوا واستغنوا تكون الغلة للمساكين وكلما حدث فيهم يتامى
¬__________
(¬1) مطلب كون الاستغناء انقراضا حكما كالانقراض الحقيقي في صرف الوقف إلى من يلي المنقرض
الصفحة 138
146