كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

انقرضوا تعود الأرض إلى ورثة الموصي ولو وقفها ثم صارت وقف الصحة فتصبح من كل ماله ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل بعد وفاتي على ولدي ومن هلك منهم فجميع ما سمى له من غلات هذه الصدقة وما كان يصيبه منها لو كان حيا لولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا يجري عليهم ويجري نصيب كل من هلك منهم عن غير ولد على من بقي منهم أحد يصح الوقف في كلها إن خرجت من ثلث ماله وتكون غلته لولده لصلبه ولسائر ورثته على قدر ميراثهم منه ومن هلك منهم وله ولد أو ولد ولد يكون سهمه لولده فتقسم الغلة على عدد أولاد الصلب كلهم فما أصاب الهالك لو كان حيا يأخذه ولده ونسله وهو وقف عليهم من جدهم وما أصاب ولد الصلب كان بينهم وبين جميع ورثة أبيهم على قدر ميراثهم منه ويأخذ ولد الهالك ونسله مما أصاب ولد الصلب ما كان يصيب أباهم لو كان حيا فيأخذون من وجهين أحدهما ما كان لأبيهم وهو وصية لهم من جدهم الواقف وهى جائزة لهم والثاني ما كان يصيب أباهم مما صار للباقين من ولد الصلب وهو ميراث لهم عن أبيهم فيقسم على جميع ورثته على قدر ميراثهم منه حتى لو كان عليه دين يوفي منه أولا وكذلك لو قال صدقة موقوفة على أولادي زيد وبكر وعمر ومن توفي منهم فنصيبه لوله ونسله أو قال للمساكين وهلك واحد منهم يأخذ ولده أو المساكين نصيبه ويشارك ولدي الصلب الباقين فى الثلثين الذين أصابهما من غلة الوقف لقيامه مقام أبيه لأن ما أخذه أولا كان بوصية الجد وإنها جائزة لولد أبيه عند وجود ولده لصلبه وأما ما يأخذه ولداه الباقيان من الوقف فإنما هو على جهة الميراث لعدم جوازه على وارث دون وارث فيكون ما سمى لهم لجميع ورثته هذا إذا لم يجز الورثة الوقف وأما إذا أجازوه بعد وفاته جاز وكان على ما شرطه وكل من هلك منهم ينتقل سهمه إلى ولده ونسله ولا شئ لهم من حصة من بقي من ولد الصلب

الصفحة 38