كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

تشاركا فيها لصدق الولد عليها أيضا بخلاف ما لو قال لرجلين من أولادي فانه لا حق لها حينئذ ولو جعلها لرجل ثم عند وفاته قال قد أوصيت إلى فلان ورجعت عن كل وصية لي بطلت ولاية المتولي وصارت للوصي ولو قال رجعت عما أوصيت به ولم يوص إلى أحد ينبغي للقاضي ان يولي عليه من يوثق به لبطلان الوصية برجوعه ولو جعلها للموقوف عليه ولم يكن أهلا أخرجه القاصي وإن كانت الغلة له وولى عليه مأمونا لأن مرجع الوقف للمساكين وغير المأمون لا يؤمن منه عليه من تخريب أو بيع فيمتنع وصوله إليهم ولو أوصى الواقف إلى جماعة وكان بعضهم غير مأمون بدله القاضي بمأمون وإن رأى إقامة واحد منهم مقامه فلا بأس به وإن مات واحد منهم عن غير وصي أقام القاضي مقامه رجلا ولو منهم ولو شرط الولاية بعد موت وصيه لزيد ثم لعمرو ثم لبكر وهكذا وجب الترتيب ولو جعلها لأولاده وفيهم صغير أدخل القاضي مكانه رجلا أجنبيا أو واحدا منهم كبيرا ولو أوصى إلى صبي تبطل في القياس مطلقا وفي الاستحسان هي باطلة ما دام صغيرا فإذا كبر تكون الولاية له وحكم من لم يخلق من ولده ونسله في الولاية كحكم الصغير قياسا واستحسانا ولو كان ولده عبدا يجوز قياسا واستحسانا لأهليته في ذاته بدليل أن تصرفه الموقوف لحق المولي ينفذ عليه بعد العتق لزوال المانع بخلاف الصبي والذمي في الحكم كالعبد فلو أخرجهما القاضي ثم أعتق العبد وأسلم الذمي لا تعود الولاية إليهما ولو جعل الولاية لغائب أقام القاضي مقامه رجلا إلى أن يقدم فإذا قدم ترد إليه ولو قال ولاية هذا الوقف إلى عبد الله حتى يقدم زيد فإذا قدم فهو وصي كان زيد وصيا وحده عند قدومه وقال بعضهم إذا قدم زيد كان شريكا لعبد الله في الولاية إلا أن يقول إذا قدم زيد فالولاية إليه دون عبد الله قال هلال وهذا القول عندنا ليس بشيء والقول عندنا القول الأول ولو جعلها لزيد ما دام في البصرة كانت له ما دام مقيما فيها وكذلك لو جعلها

الصفحة 52