كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

عن القيم فينفذ فيها حينئذ (¬1) وقدر الجنون المطبق بما يبقي حولا لسقوط الفرائض كلها عنه ولو عاد عقله عادت الولاية إليه لأنها زالت بعارض فإذا زال عاد إلى ما كان عليه ولو أخرج القيم حاكم ثم جاء حاكم آخر فادعى عنده انه أخرج بتحامل قوم سعوا به إليه من غير جريمة يستحق بها الإخراج من الوقف لا يقبل قوله لأن مبنى أمور الحكام على الصحة ولكن يقول له صحح انك موضع للولاية بأمر الوقف فإذا أثبت أنه موضع لها ردها إليه وأجرى له ما كان جاريا عليه من الغلة وهكذا الحكم لو أثبت أهليته عند من أخرجه بتجديد توبة ورجوع عما كان يقتضي إخراجه ولو مات القيم عن غير إيصاء وأقام القاضي مقامه رجلا يجرى عليه من ذلك المال بالمعروف ولا يجعل له جميع ما كان للقيم إن كان أكثر من المتعارف لأنه يجوز للواقف من التصرف ما لا يجوز للحاكم ألا ترى أنه يجوز له أن يجعل كل الغلة للقيم بخلاف القاضي فانه لا يجري عليه إلا بقدر الاستحقاق لأنه نصب ناظرا لمصالح المسلمين فلا يجوز له من التصرف إلا ما فيه المصلحة ولو خشي الواقف أن يتعرض الحاكم إلى ما جعله للمتولي من المال لقيامه بالوقف بإدخال أحد معه فيه أو إخراجه من الولاية يشترط في وقفه أن هذا المال جار على فلان مادام حيا وإن خرجت يده عن القيام بأمر الوقف لم ينقطع عنه المال فحينئذ يأخذه في كل سنة ما دام حيا ولو جعله لولد القيم ونسله أبدا بعد موته جاز وكان ذلك المال جاريا عليهم بعد موته بحكم شرطه (¬2) ولو وقف أرضا ووقف معها عبيدا يعملون فيها وشرط نفقتهم من غلتها بالمعروف ثم مرض بعضهم يستحق النفقة إن قال على أن يجري عليهم نفقاتهم من علتها أبدا ما كانوا أحياء وإن قال لعملهم فيها لا يجرى شئ من الغلة على من تعطل منهم عن العمل ولو باع العاجز واشترى بثمنه عبدا مكانه جاز وان جنا أحد منهم فعل المتولي
¬__________
(¬1) مطلب الجنون المطبق ما يبقي حولا
(¬2) مطلب إذا لم يباشر لعذر

الصفحة 55