كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

لأصحاب الحوانيت أن يأخذوه بتسوية الحائط المائل من غلة الوقف وإن لم يكن له غلة في يد المتولي رفعوا الأمر إلى القاضي ليأمره بالاستدانة على الوقف لإصلاحه حائط بين دارين أحداهما وقف والأخرى ملك فانهدم وبناه صاحب الملك في حد دار الوقف قال أبو القاسم يرفع القيم الأمر إلى القاضي ليجبره على نقضه ثم يبنيه حيث كان في القديم ولو قال القيم للباني أنا أعطيك قيمة البناء وأقره حيث بنيت وابن أنت لنفسك حائطا آخر في حدك قال أبو القاسم ليس للقيم ذلك بل يأمره بنقضه وبنائه حيث كان في القديم ولو أراد القيم أن يبني في الأرض الموقوفة قرية لأكرتها وحفاظها وليجمع فيها الغلات جاز له ذلك ولو كان الوقف خانا فاحتاج إلى خادم يكسح الخان ويقوم بفتح بابه وسده فسلم القيم بعض البيوت إلى رجل أجرة له ليقوم بذلك جاز وليس له أن يبني في الأرض الموقوفة بيوتا لتستغل بالإجارة لأن استغلال الأرض بالزراعة فإن كانت متصلة ببيوت المصر وترغب الناس في استئجار بيوتها والغلة من البيوت فوق غلة الزراعة جاز له حينئذ البناء لكون الاستغلال بهذا أنفع للفقراء ولو اجتمع من غلة وقف على الفقراء أو على المسجد الجامع مال ثم ناب الإسلام نائبة بأن غلب جماعة من الكفرة على مكان فاحتيج في دفع شرّهم إلى مال يجوز للحاكم أن يصرف ما كان من غلة المسجد في ذلك على وجه القرض إذا لم يكن للمسجد حاجة إلى ذلك المال ويكون دينا ذكره الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري ولو كان الوقف على البر والصدقات وحصلت منه غلة وهو محتاج إلى الإصلاح وظهر لها وجه بر يخاف المتولي فوته ان صرفها إلى العمارة والإصلاح نحو فك الأسارى أو إعانة المغازي المنقطع فإنه ينظر ان لم يكن في تأخير المرمة ضرر ظاهر يخاف منه خراب الوقف يصرفها في ذلك البر ويؤخر المرمة إلى الغلة الثانية وإن كان في تأخيرها ضرر ظاهر يصرفها إلى المرمة فإن فضل شئ يصرفه في ذلك البر والمراد

الصفحة 58