كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

المثل قالوا إن كانت العمارة بحيث لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب البناء كلف رفعه ويؤجر من غيره وإلا يترك في يده بذلك الأجر، دار لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت واحد وليس في يد المتولي شئ من غلة الوقف وأراد صاحب الدار استئجاره مدة طويلة قالوا إن كان لذلك الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم لا يجوز له أن يؤجره مدة طويلة لأن إبطال الوقف وإن لم يكن له مسلك إليه جازت إجارته مدة طويلة ولو باع القيم أشجارا في أرض الوقف ثم أجر الأرض من المشتري قالوا إن باعها بعروقها ثم أجره الأرض الوقف ثم أجر الأرض من المشتري قالوا إن باعها بعروقها ثم أجره الأرض جازت الإجارة وإن باعها من وجه الأرض ثم أجره الأرض لا تصح الإجارة لأن مواضع الأشجار مشغولة وهذا الحكم لا يختص بالوقف ولو أجر الناظر الوقف بشئ من العروض أو بحيوان معين قيل يجوز بلا خلاف بخلاف بيع الوكيل وإجارته به فإنه يجوز عند أبي حنيفة ولا يجوز عندهما قال الفقيه أبو جعفر في زماننا الإجارة تكون على الاختلاف أيضا لأن المتعارف الإجارة بالدراهم والدنانير ولو أجرها بحنطة أو شعير مطلق جاز العقد ولو شرطه مما يخرج منها فسد، ولو (¬1) أجر الموقوف عليه الوقف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله في كل موضع يكون كل الأجر له بأن لم يكن الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت وأما الأرض فإن شرط الواقف البداءة بالخراج أو العشر وجعل للموقوف عليه ما فضل من العمارة والمؤنة لم يكن له إيجارها لأنه لو جازت إجارته كان جميع الأجر له بحكم العقد فيفوت شرط الواقف وإن لم يكن شرط البداءة بما ذكرنا وأجرها الموقوف عليه أو زرعها لنفسه ينبغي أن يجوز ويكون الخراج والمؤن عليه وكذا لو كان الموقوف عليهم اثنين أو أكثر فتهايؤا فيها وأخذ كل واحد أرضا
¬__________
(¬1) مطلب أجر الموقوف عليه الوقف

الصفحة 67