كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

ليزرعها لنفسه لا يجوز وعن أبي يوسف إن كانت الأرض عشرية تجوز مهايأتهم وإن كانت خراجيه لا تجوز لأن العادة في الأراضي الخراجيه أنهم يشترطون البداءة بالخراج من غلتها فلو جاز فيها التهايؤ لم يكن الخراج في الغلة ويكون في ذمة الموقوف عليهم فيكون فيه تغيير شرط الواقف، أرض موقوفة في قرية يزرعها أهل القرية بالثلث أو النصف وفيها حاكم من جهة قاضي البلدة فاستأجر رجل من الحاكم الأرض سنة بدراهم معلومة فلما أدرك الزرع جاء المتولي وطلب حصة الوقف من الخارج قال بعضهم للمتولي ان يأخذ حصة الوقف من الخارج على عرف أهل القرية لان قاضي البلدة ان جعله متوليا قبل تقليد الحاكم أو كان متوليا من جهة الواقف لا تدخل تولية الحاكم في تقليده وإن جعله متوليا بعد ما قلد الحاكم الحكومة فقد أخرجه عن الولاية على تلك الأرض فلا تصح إجارته ويجعل وجودها كعدمها فمتى زرعها المستأجر يصير كأن المتولي دفعها إليه مزارعة على ما هو المتعارف في تلك القرية فكان للمتولي أن يأخذ ذلك من الخارج ولو غصب أرضا وقفا وفعل فيها شيئا ليس بمتقوم كالكراب وحفر الأنهار أو ألقى فيها سرقينا واختلط بالتراب وصار بمنزلة المستهلك لا يضمن القيم وإن زاد فيها مالا متقوما كالبناء والشجر يأمر بقلعه كما تقدم ولو أجر الوقف بما لا يتغابن فيه لا تجوز الإجارة وينبغي للقاضي إذا رفع إليه ذلك أن يبطلها ثم إن كان المؤجر مأمونا وكان ما فعله على سبيل السهو والغفلة فسخ الإجارة وأقرها في يده وإن كان غير مأمون أخرجها من يده ودفعها إلى من يوثق به وهكذا الحكم لو أجرها سنين كثيرة يخاف على الوقف تبطل الإجارة ويخرجها من يد المستأجر ويجعلها في يد من يوثق به (¬1) ولو قال المتولي قبضت الأجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم وأنكروا ذلك كان القول
¬__________
(¬1) مطلب قال قبضت الأجرة ودفعتها إلى الموقوف عليهم الخ

الصفحة 68