كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

وقد اجتمع من غلة الوقف على مرمته ما يحصل به البناء قال الخصاف لا تنفق الغلة في البناء لأن الواقف على المرمة ولم يأمر بأن يبني هذا المسجد والفتوى على أنه يجوز البناء بتلك الغلة ولو كان الوقف على عمارة المسجد هل للقيم أن يشتري سلما ليرتقي به على السطح لكنسه وتطيينه أو يعطي من غلته أجر من يكنس السطح ويطرح عنه الثلج ويخرج التراب المجتمع في المسجد قال أبو نصر له أن يفعل ما في تركه خراب المسجد (¬1) ولو كان باب المسجد في مهب الريح فيصيب المطر بابه ويبتل داخله والخارج منه ويشق على الناس دخوله قال الفقيه أبو جعفر يجوز أن يتخذوا له ظلة من غلة وقفه إن كان لا يضر بأهل الطريق ولو بسط من ماله حصيرا في المسجد فخرب المسجد واستغنى عنها فإنها تكون له إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا عند محمد رحمه الله وإن بليت كان له أن يبيعها ويشتري بثمنها حصيرا أخرى وهكذا الحكم لو اشترى قنديلا ونحوه للمسجد واستغنى عنه وعند أبي يوسف يباع ويصرف ثمنه في حوائج المسجد وإن استغنى عنه هذا المسجد يحوّل إلى مسجد آخر وهذا الاختلاف بناء على الاختلاف في المسجد عينه إذا استغنى عنه لخراب ما حوله ولو كفن رجل ميتا فافترسه الأسد يكون الكفن للذي كفنه لو حيا ولورثته لو ميتا وإذا صار ديباج الكعبة خلقا يبيعه السلطان ويستعين به على أمرها لأن الولاية عليها له لا لغيره ولو كان بجنب المسجد ماء يضر بحائطه ضررا بينا فأراد القيم أو أهل المسجد أن يتخذوا من ماله حصنا بجانبه ليمنع الضرر عنه قالوا إن كان الوقف على مصالح المسجد يجوز للقيم ذلك لأن هذا من مصالحه وإن كان على عمارته لا يجوز لأن هذا ليس من العمارة ولو باع أهل المسجد حشيشه أو جنازة صارت خلقة وفاعلها غائب اختلفوا فيه فقال بعضهم يجوز والأولى أن يكون بإذن
¬__________
(¬1) مطلب لو كان مهب الريح في باب المسجد

الصفحة 77