كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

القاضي وقال بعضهم لا يجوز إلا بإذنه وهو الصحيح وليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إلى بيته ولو ادعى رجل في مسجد أو مقبرة حقا وقضى القاضي له على واحد من أهل المحلة بالبينة كان ذلك قضاء على جميعهم لأن واحدا منهم خصم عن الباقين وفي الخان لا يقضي حتى يحضر القيم أو نائبه ولو اشترى شيئا لمرمة المسجد بدون إذن القاضي قالوا لا يرجع بقيمته في مال المسجد ولو أدخل المتولي جذعا من ماله في الوقف جاز وله أن يرجع بقيمته في غلة الوقف رجل بني مسجدا في سكة فاحتاج إلى العمارة فنازعه أهل السكة فيها كان الباني أولى منهم بعمارته وليس لهم منازعته فيها وكذلك لو نازعوه في نصب الإمام والمؤذن كان ذلك إليه دونهم إلا إذا عينوا رجلا أصلح ممن عينه هو فحينئذ لا يكون تعيينه أولى (¬1) ولا بأس أن يترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى وقف العشاء ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك كمسجد بيت المقدس ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام أو شرط الواقف بركه فيه كل الليل كما جرت العادة به في زماننا ويجوز الدرس بسراج المسجد إن كان موضوعا فيه للصلاة وإن كان موضوعا فيه لا للصلاة بأن فرغ القوم من الصلاة وذهبوا إلى بيوتهم وبقي السراج فيه قالوا لا بأس بأن يدرس بنوره إلى ثلث الليل لأنهم لو أخروا الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس به فلا يبطل حقه بتعجيلهم وفيما زاد على الثلث ليس لهم تأخيرها فلا يكون له حق الدرس ولو أن قوما بنو مسجدا وفضل من خشبهم شئ قالوا يصرف الفاضل في بنائه ولا يصرف إلى الدهن والحصر هذا إذا سلموه إلى المتولي ليبني به المسجد والا يكون الفاضل لهم يصنعون به ما شاءوا ولو جمع مالا لينفقه في بناء المسجد فأنفق بعضه في حاجته ثم ردَّ بدله في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل
¬__________
(¬1) مطلب في الكلام على السراج

الصفحة 78