كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

يوم قسمة الغلة الخ ثم ما أصاب الفقراء والمساكين يعطى لهم ويوقف ما أصاب فقراء القرابة إلى أن يتبين فيه الحال وقال هلال رحمه الله يكون للفقراء والمساكين وكذلك لو قال أحدهما للفقراء والمساكين وفقراء الجيران والموالي والقرابة وقال الآخر مثل ذلك إلا أنه قال لا أحفظ الموالي والجيران فالشهادة جائزة في هذا وتكون الأرض وقفا وكذلك لو قال أحدهما جعلها صدقة موقوفة في وجوه الخير والبر وقال الآخر لابن السبيل وفي سبيل الله جازت الشهادة وتكون الأرض وقفا ولو شهد أحدهما انه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله وقال الآخر على زيد جازت الشهادة على الوقف وتكون الغلة للفقراء والمساكين لأنهما قد اتفقا على أنه قال صدقة موقوفة واختلفا فيما سوى ذلك فيقبل منهما ما اتفقا عليه ويرد ما اختلفا فيه ولو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله وأولاده ومن بعدهم على المساكين وشهد الآخر أنها على عبد الله ومن بعده على المساكين قسمت الغلة على عبد الله وعلى أولاده فما أصاب الأب أخذه وما أصاب الأولاد فهو للمساكين لأنهما قد أجمعا على أن لعبد الله حقا عي هذه الصدقة فقال أحدهما له من ذلك حصته لو قسمنا الغلة بينه وبين أولاده وقال الآخر له كلها فيقبل منهما ما اتفقا عليه ويبطل ما اختلفا فيه فإذا كانت أولاده ثلاثة تقسم الغلة على أربعة فيأخذ الأب الربع وكلما مات واحد منهم قبله يقسم على من بقي فيكون له الثلث بموت واحد والنصف بموت اثنين والكل بموتهم لعدم المنزلة ولو شهد أحدهما لزيد بمائتين من الغلة في كل سنة وشهد الآخر بمائة قبلت فيما اتفقا عليه ولو شهد أحدهما له بمائة في كل سنة وشهد الآخر بمائة في سنة واحدة يقضي له بمائة في سنة واحدة فقط وأصل هذا عندنا أنهما إذا اتفقا على أنها صدقة موقوفة وزاد أحدهما شيئا أو زاد كل منهما شيئا لم يزده الآخر أن تبطل الزيادة وتقبل الشهادة على ما اتفقنا عليه ولو شهد

الصفحة 84