كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف

اثنين على رجل أنه وقف أرضه على المساكين وحكم القاضي على المشهود عليه بذلك وجعلها وقفا عليهم ثم رجعا عن الشهادة لزمهما قيمتها يوم القضاء عليه بها والأرض وقف على حالها ولا فرق في الدعي بين أن يكون مدعيا الوقف لنفسه أو متبرعا في الدعوى حتى لو حضر رجل متبرع وقال للحاكم ان هذا وقف أرضه الفلانية على زيد بن عبد الله ما دام حيا ثم من بعده على المساكين وزيد يدّعي ذلك والمدعى عليه يجحد الوقف وأقام المدعي شاهدين فشهدا بذلك وكحم القاضي بشهادتهما لزيد ثم رجعا ضمنه قيمتها للمقضي عليه وإن جحد زيد بن عبد الله كونها وقف عليه حكم القاضي بوقفيتها وتكون غلتها للمساكين وهكذا الحكم لو شهدا عليه بأنه جعل داره هذه مسجدا أو أرضه هذه التي لا بناء فيها مسجدا أو مقبرة أو جعل ملكه هذا خانا للسبيل أو حوضه هذا سقاية للمارة وحكم به القاضي ثم رجع الشهود فإنهم يضمنون قيمة ذلك القضاء ولو ادعى رجل على آخر أن هذه الأرض التي في يده وقفها زيد ابن عمرو علينا وذو اليد يجحد الوقف ويقول هي ملكي وأقام المدعي بينة أن زيدا وقفها عليه لا يستحق بذلك شيئا وإن شهدت البينة أنها كانت في يده يوم وقفها لأن الإنسان قد يقف ما لا يملكه وقد يكون في يده بعقد إجارة أو إعارة ونحو ذلك بخلاف ما لو ادعى رجل على آخر أن الأرض التي في يده كانت في يد مورثه إلى أن مات وأقام دلك بينة فإنها تقبل وتكون ميراثا ولو شهدوا أن زيدا أقّر عندنا وأشهدنا عليه أنه وقف هذه الأرض وقفا صحيحا وانها كانت في يده إلى أن مات لا تصير وقفا لأنهم شهدوا أولا بالوقف ثم شهدوا بأنها كانت في يده حتى مات بين الشهادتين تناقض قال الخصاف فإن قضينا بأنها ميراث لم تكن وقفا وإن قضينا بأنه وقف لم تكن ميراثا وأولى الأمرين أن يحكم بأنها ميراث بين ورثته ولا تكون وقفا وهذا الحكم الذي ذكره إنما يتأتى على قول من يشترط لصحة

الصفحة 85