كتاب جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور، ويليه: فصل في الاستغاثة
وفي رواية لمسلم (¬1) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» . قال عمر: فوالله ما حلفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا وأبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مه! فإنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» . رواه الإمام أحمد في مسنده (¬2) .
وعن ابن عمر أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . رواه الترمذي (¬3) ، وقال: حديث حسن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم
¬__________
(¬1) رقم (4254) .
(¬2) رقم (329) ، وإسناده صحيح.
(¬3) رقم (1535) ، صححه الحاكم وابن الملقن كما في «البدر المنير» (9/458) والألباني في «سنن الترمذي» .