كتاب جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

عن الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن السنة في الصلاة علي الجنازة: أن يكبر الإمام، ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولي سرًا في نفسه، ثم يصلي علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شيءٍ منهن، ثم يسلم سرًا في نفسه".
١٢١ - وقال إسماعيل بن إسحاق (¬١): حدثنا محمد بن المثنَّي، حدثنا عبد الأعلي، حدثنا معمر، عن الزهري، قال: سمعت أبا أُمامة بن سَهْل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب، قال: "إنَّ السُّنّة في صَلَاةِ الجَنَازةِ أنْ يَقْرأَ فاتِحَةَ الكِتاب ويصَلِّي علي النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم يخْلصُ الدُّعاء للميت حتي يفْرغ، ولَا يَقْرأ إلا مَرَّة واحدة، ثم يُسلِّم في نفسه". ورواه النسائي في سننه (¬٢).
وهذا إسناد (¬٣) صحيح.
وأبو أمامة بن سهل بن حنيف بن واهب (¬٤) الأنصاري، من بني عمرو بن عوف بن مالك، اسمه "أسعد" سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باسم
---------------
= فيه اختلاف يطول ذكره.
(¬١) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة (٩٤)، وابن الجارود في المنتقي (١/ ١٣٤) رقم (٥٤٠) وغيرهما.
(¬٢) أخرجه النسائي (١٩٨٩).
(¬٣) وقع في (ش) (الإسناد).
(¬٤) وقع في (ب) (وهب) وهو خطأ. انظر: الطبقات لابن سعد (٧/ ٨٤).

الصفحة 108