كتاب جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

٢٥٠ - "إن الصدقة لا تحل لآل محمد"، وقوله (¬١):
٢٥١ - "إنما يأكل آل محمد من هذا المال"، وقوله (¬٢):
٢٥٢ - "اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا".
وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعًا.
فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة: الآل المذكورون في سائر ألفاظه، ولا يجوز العدول عن ذلك. وأما تَنْصِيْصُه على الأزواج والذُّرية (¬٣)، فلا يدل على اخْتِصاص الآل بهم، بل هو حُجَّة على عدم الاختصاص بهم، لما روى أبو داود (¬٤) من حديث نعيم المجمر، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -:
٢٥٣ - "اللهم صل على محمدٍ النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته، وأهل بيته، كما صليت على آل (¬٥) إبراهيم"، فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنما نصَّ عليهم بتعيينهم ليُبيِّن أنهم حَقِيْقُون بالدخول في الآل، وأنهم ليسوا بخارجين منه،
---------------
(¬١) تقدم برقم (٢٣٤).
(¬٢) تقدم برقم (٢٣٩).
(¬٣) ليس في (ب) (والذرية).
(¬٤) برقم (٩٨٢)، وهو حديث معلول تقدم برقم (١٥) وانظر رقم (١٧) وصوابه رقم (١) بغير هذا اللفظ.
(¬٥) إضافة من (ت، ج)، وسنن أبي داوود، وفي آخره عند أبي داوود (إنك حميد مجيد).

الصفحة 251