نصرانيًّا بأرض الحبشة، وأن النجاشي زوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمهرها من عنده، وقصتها في كتب المغازي والسير) (¬١)، وذكرها أئمة (¬٢) العلم، واحتجوا بها على جواز الوكالة في النكاح.
قال الشافعي في رواية الربيع (¬٣)، في حديت عقبة بن عامر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
٢٧٢ - "إذا أنكح الوليان فالأول أحق" (¬٤).
قال: "فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة ... ،
٢٧٣ - مع توكيل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان" (¬٥).
وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضًا، رواية الربيع (¬٦): "ولا يكون الكافر وليًّا لمُسْلمة وإن كانت ابنته (¬٧)، قد زوج ابن سعيد بن
---------------
(¬١) سقط من (ظ، ت) ما بين القوسين.
(¬٢) في (ظ) (أهل).
(¬٣) انظر: الأم (٦/ ٤١ - ٤٢) ط- دار الوفاء.
(¬٤) وأخرجه أحمد في المسند (٥/ ١١)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٣٩) وغيرهما. وقد وقع فيه اختلاف هل هو من مسند عقبة أم من مسند سمرة؟.
والصحيح أنه من مسند سمرة كما رجحه أبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي فالسند صحيح. انظر: المرسل الخفي (٣/ ١٣١٠ - ١٣١١).
(¬٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧/ ١٣٩) وهو مرسل.
(¬٦) وقع في (ح) (رواه الربيع)، انظر الأم (٦/ ٣٨ - ٣٩).
(¬٧) في (ش، ت، ظ) (بنته).