كتاب جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

مُحْرِمًا، وتقديم حديث من قال: "تزوجها حلالًا" من عشرة أوجه مذكورة في غير هذا الموضع (¬١).
فهؤلاء جُمْلة مَنْ دخل بِهِنَّ من النساء، وهنَّ إحدى عشرة رضي الله عنهنّ.
قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد - صلى الله عليه وسلم - على سبع ولم يدخل بِهِنَّ (¬٢).
فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهنَّ وتحريمهنَّ على الأُمَّة، وأنَّهن نساؤه - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا والآخرة، فمن فارقها في حياتها، ولم يدخل بها، لا يثبت لها أحكام (¬٣) زوجاته اللاتي دخل بهنَّ، ومات عنهنَّ، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليمًا.
فصل (¬٤)
وأما الذُّرِّيَّة فالكلام فيها في مسألتين:
---------------
= مطر عن ربيعة، وروى مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ...
مرسلًا، ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا". فهو من أوهام مطر الورَّاق.
(¬١) انظر: زاد المعاد (٥/ ١١٢ - ١١٣).
(¬٢) انظر الطبقات لابن سعد (١٠/ ١٣٦ - ١٤٤).
(¬٣) سقط من (ب) (أحكام).
(¬٤) سقط من (ظ، ت) (فصل).

الصفحة 293