كتاب جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

قيل لكم: هذا فاسد على قول من نفى وجوب (¬١) الصلاة، وعلى قول من أوجبها، لأن من نفى وجوبها لا ينازع في أن تمام الاستحباب موقوف عليها، وأن الصلاة لا تَتِمُّ التمام المستحب إلا بها، ومن أوجبها يقول: لا تَتِمُّ التمام الواجب إلا بها، فعلى التقديرين لا يمكنكم الاستدلال بالحديث أصلًا.
قوله: روى أبو داود، والترمذي حديث عبد الله بن عمرو (¬٢)، وفيه.
٣٤٥ - "إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته" جوابه من وجوه:
أحدها: أن الحديث معلول. وبيان تعليله من وجوه:.
أحدها: أن الترمذي قال: "ليس (¬٣) إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده".
الثاني: أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.
الثالث: أنه من رواية بكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو،
---------------
(¬١) سقط من (ح).
(¬٢) تقدم تخريجه برقم (٣٣١).
(¬٣) في (ظ) (إن إسناده ليس بالقوي).

الصفحة 402