٣٥٠ - قوله: وقال علي رضي الله عنه: "إذا جلس مقدار التشهد فقد (¬١) تمت صلاته".
جوابه: أن علي بن سعيد قال في "مسائله": "سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد. قلت: فحديث عليِّ رضي الله عنه: "من قعد مقدار التشهد" (¬٢). فقال: لا يصح. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف حديث علي، وعبد الله بن عمرو".
٣٥١ - قوله (¬٣): "وروى الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قصة التشهد، وقال: "ثم ليختر من الكلام ما أحب" (¬٤). ولم يذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -".
فجوابه: أن غاية هذا أن يكون ساكتًا عن وجوب الصلاة، فلا يكون معارضًا لأحاديث الوجوب، كما تقدم تقريره.
٣٥٢ - قوله (¬٥): "وحديث فضالة بن عبيد (¬٦) يدل على نفي الوجوب"، جوابه: أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة، لأن
---------------
(¬١) من (ظ) فقط، وانظر ص ٣٨٣.
(¬٢) تقدم بعد رقم (٣٣١).
(¬٣) في (ظ) (وقد روى)، والحديث تقدم ص ٣٧٣، وفي (ج) (ويروي الأعمش).
(¬٤) في (ح) (ما شاء) وجاء في حاشيته (لعله: ما أحب)، وكذا صححت في حاشية (ت) (ما أحب).
(¬٥) سقط من (ش).
(¬٦) تقدم تخريجه برقم (٤٤ و ٣٣٢).