الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل؛ أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًّا في نفسه" (¬١).
٣٧٣ - وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب "الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬٢): حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب، قال: "إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم في نفسه".
وأبو أمامة هذا صحابي صغير، وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره (¬٣) الشافعي.
٣٧٤ - وقال صاحب "المغني" (¬٤) رُوىَ (¬٥) عن ابن عباس؛ أنه صلى على جنازة بمكة فكبر، ثم قرأ وجهر وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -،
---------------
(¬١) تقدم برقم (١٢٠)، وهو لا يصحُّ.
(¬٢) رقم (٩٤) وقد تقدم الكلام عليه رقم (١٢١) وهو ثابت عنه.
(¬٣) في (ب) (ذكر).
(¬٤) (٣/ ٤١٢).
(¬٥) في (ظ، ت) (يُروى).