كتاب جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

٣٨٠ - وقال عبد بن حميد (¬١): أخبرني عمرو بن عون، عن هشيم، عن جويبر، عن الضحاك: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)} [الشرح: ٤]، قال: "إذا ذكرت ذكرت معي، ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك معي (¬٢) ".
٣٨١ - وقال عبد الرزاق (¬٣): عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)} [الشرح: ٤]، قال: "لا أُذْكَرُ إلا ذُكرتَ معى: الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله".
فهذا (¬٤) هو المراد من الآية، وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة، وهو أفضل كلماتها، وتجب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها؟.
والدليل على مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة:
---------------
(¬١) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره. وفي سنده جويبر، ضعيف جدًا، وما رواه عن الضحاك: قال أحمد: "فهو على ذاك أيسر". انظر: تهذيب الكمال (٥/ ١٦٧ - ١٧١).
(¬٢) لفظة (معي) زيادة من تفسير عبد بن حميد كما في الدر (٦/ ٦١٥) وسقطت من جميع النسخ.
(¬٣) في تفسيره (٢/ ٣٠٩) رقم (٣٦٤٥)، والبيهفي في الكبرى (٣/ ٢٠٩) وغيرهما وسنده حسن.
(¬٤) في (ب، ت، ش) (وهذا).

الصفحة 438