كتاب جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

الرابع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائمًا، لوجب على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لا يشرع له في الأذان فضلًا أن يجب عليه.
الخامس: أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه - صلى الله عليه وسلم -، وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - السامع أن يقول كما يقول المؤذن، وهذا يَدُلُّ (¬١) على جواز اقتصاره على قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله"، فإن هذا هو (¬٢) مثل ما (¬٣) يقول (¬٤) المؤذن.
السادس: أن التشهد (¬٥) الأول ينتهى عند قوله: "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" اتفاقًا (¬٦)، واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله فيه، على (¬٧) ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير (¬٨).
والثاني: يشرع.
---------------
(¬١) في (ظ) (وهذا دليل على جواز ... ).
(¬٢) من (ب، ش، ت) (هو).
(¬٣) سقط من (ب)، (ج).
(¬٤) من (ظ)، وفي باقي النسخ (قال).
(¬٥) في (ب) (تشهد) وهو خطأ.
(¬٦) سقط من (ب).
(¬٧) من (ح) فقط قوله (على).
(¬٨) في (ب) (التأخير) وهو خطأ.

الصفحة 468