فصل الموطن السابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في غير التشهد.
بل في حال القراءة إذا مَرَّ بذكره، أو بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} الآية [الأحزاب: ٥٦]، ذكره أصحابنا، وغيرهم، قالوا: متى مَرَّ بذكره في القراءة وَقَفَ وصلَّى عليه.
٤٧٣ - وقال إسماعيل بن إسحاق (¬١): حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا بشر بن منصور، عن هشام، عن الحسن، قال: "إذا مرّ بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فليقف، وليصل عليه في التطوع".
ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك فقال: "إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كان في نفل صلى عليه - صلى الله عليه وسلم -".
---------------
(¬١) أخرجه إسماعيل القاضي والنميري كما في القول البديع ص ١٦٧، وسنده صحيح إلى الحسن.
تنبيه: لم أقف على هذا الأثر في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لإسماعيل القاضي، تحقيق: الألباني، وتحقيق غيره.