كتاب جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

٤٩٠ - وقال ابن عباس: "لا يَنْبغِي الصَّلاة إلَّا على النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -" (¬١).
٤٩١ - قال إسماعيل بن إسحاق (¬٢): حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثني عثمان بن حكيم بن عباد (¬٣) بن حنيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: "لا تصلح الصلاة على أحد (¬٤) إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار".
وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز.
٤٩٢ - قال أبو بكر بن أبي شيبة (¬٥): حدثنا حسين (¬٦) بن علي، عن جعفر بن برقان، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: (أما بعد، فإن ناسًا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢١٦)، والطبراني (١١/ ٣٠٥)، والبيهقى (٢/ ١٥٣)، والخطيب في الموضح (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، والسهمي في تاريخ جرجان. رقم (١٤) وغيرهم.
بلفظ لا ينبغي الصلاة (من أحد على أحد) إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وسنده صحيح، وصححه الحافظ في الفتح (١١/ ٥٣٤ و ٣٦٩).
(¬٢) في فضل الصلاة رقم (٧٥)، وسنده حسن. وتقدم تخريجه في الأثر الماضي.
(¬٣) في (ح) (عبادة) وهو خطأ.
(¬٤) ليس في (ب) (على أحد) وسقط من (ش) (على أحدٍ إلا).
(¬٥) تقدم برقم (٤٤٣).
(¬٦) في (ح) (حسن) وهو خطأ.

الصفحة 548