الصلاة، وقد تقدم (¬١).
قالوا: وهذا على أصولكم ألزم، فإنكم لمْ تُدخلوهنَّ في آله الذين تحْرُم عليهم الصَّدقة؛ فإذا جازت الصلاة عليهِنَّ، جازت على غيرهنَّ من الصحابة رضي الله عنهم.
الثالث عشر: أنكم قد قلتم بجواز الصَّلاة على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - تبعًا له، فقلتم بجواز أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى أصحابه (¬٢) وأزواجه وذريته وأتباعه.
قال أَبو زكريا النووي (¬٣): "واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعًا لهم في الصلاة - ثم ذكر هذه الكيفية وقال - للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أُمِرْنا به في التشهد، ولم يزل السَّلَف عليه (¬٤) خارج الصلاة أيضًا".
قلت: ومنه الأثر المعروف عن بعض السلف:
٥٠٤ - (اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين) (¬٥).
---------------
(¬١) برقم (٤) عند مسلم من حديث أبي حميد الساعدي.
(¬٢) سقط من (ب، ش) (وعلى أصحابه).
(¬٣) في الأذكار ص ١٦٠.
(¬٤) سقط من (ش) فقط (عليه).
(¬٥) ذكره المعافي النهرواني في الجليس الصالح (٣/ ٣٧٩) بدون سند.