كتاب الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
معيار العموم الاستثناء ومعناه يستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء فانه اخراج ما لولاه لوجب دخوله فى المستثنى منه فيجب ان تكون كل الافراد واجبة الاندراج وهذا معنى العموم وقد اورد على هذاصحة الاستثناء من العدد ولا عموم فيه واجاب عنه ابن السبكى بانا لم نقل كل مستثنى عام بل قلنا كل عام يقبل الاستثناء فمن اين العكس واعترض بان معيار الشيئ ما يسعه وحده فاذا وسع غيره معه خرج على كونه معيارا فاللفظ يقتضى اختصاص الاستثناء بالعموم ولذلك لم يشترط ابن مالك فى الاستثناء كونه من عام بل حوزه من النكرة فى الاثبات بشرط الفائدة نحو جاءنى قوم صالحون الا زيد وخرج عليه الاستثناء من العدد اه. والى هذا اشار بقوله فى النظم على نزاع زيادة على المصنف حيث قال:
نَعَمْ والاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ العُمُومْ ... عَلَى نِزَاعٍ
(وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْجَمْعَ الْمُنَكَّر لَيْسَ بِعَامٍّ وأَنَّ أَقَلَّ مُسَمَّى الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ وانه يَصْدُقُ عَلَى الْوَاحِدِ مَجَازًا) أي وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْجَمْعَ الْمُنَكَّر فى الاثبات نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام فى جميع افراده فلذا قال الناظم:
والأصَحُّ لا عُمُومْ. لِلْجَمْعِ نُكْرًا. قال شارح السعود ان الجمع المنكر فى الاثبات نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام على الصح وهومذهب الجمهور فيحمل على اقل الجمع ثلاثة او اثنين فلذا قال فى نظمه معيدا الضمير على ما عدا العموم فيه اصح. منه منكر الجموع عُرفا....
والاصح ان اقل مسمى الجمع كرجال ومسلمين ثلاثة لا اثنان فلذا قال الناظم: وفِي أقَلِّ الْجَمْعِ مَذْهَبَانِ ... أقْوَاهُمَا ثَلاثَةٌ لا اثْنَانِ
والاصح ان الجمع يصدق على الواحد مجازا لاستعماله فيه نحو قول الرجل لامرأته وقد برزت لرجل اتتبرجين للرجال وقرينة المجاز استواء الواحد والجمع فى كراهة التبرج له فلذا قال الناظم:
والأصَحُّ جَازَا ... إطْلاقُهُ لِوَاحِدٍ مَجَازَا
(وتَعْمِيمُ الْعَامِّ بِمَعْنَى الْمَدْحِ وَالذَّم إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ عَامٌّ آخَرُ وَثَالِثُهَا يَعُمُّ مُطْلَقًا وتَعْمِيمُ نَحْوَ لَا يَسْتَوُونَ ولَا أَكَلْت قِيلَ وَإِنْ أَكَلْت) أي والاصح تعميم العام فيما اذا تضمن مدحا او ذما بان سيق لاحدهما اذا لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك اذ ما سيق له لا ينافى تعميمه فان عارضه العام المذكور لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهما وقيل لا يعم مطلقا حيث انه لم يسق للتعميم وثالث الاقوال يعم مطلقا كغيره وينظر عند المعارضة الى مرجح والناظم اشار الى هذه الاقوال فقال:
وأنَّهُ يَبْقَى عَلَى التعْمِيمِ ... ما سيقَ للمدحِ أو التذْميمِ
مَا لَمْ يُعَارِضْهُ عُمُومٌ لَمْ يُسَقْ ... وَفِيهِ قَوْلانِ بِإطْلاقٍ نَسَقْ
فمثاله من غير معارض {إنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ}
وَمَعَ الْمُعَارِضِ {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فَإِنَّهُ وَقَدْ سِيقَ لِلْمَدْحِ يَعُمُّ بِظَاهِرِهِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ جَمْعًا وَعَارَضَهُ فِي ذَلِكَ {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} فَإِنَّهُ وَلَمْ يُسَقْ لِلْمَدْحِ شَامِلٌ لِجَمْعِهِمَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فان المعارض يقدم عليه واما عند المالكية فقال شارح السعود ان العموم الذي سيق للمدح او للذم او لغرض آخر لا يصرفه ذلك عن العموم وعزاه الرهونى للاكثر واختاره ابن الحاجب قال فى التنقيح وذكر العام فى معرض المدح او الذم لا يخصص خلافا لبعض الفقهاء اه. فلذا قال نظمه:
وماأتى للمدح أو للذم ... يعُمُّ عند جل أهل العلم
والاصح تعميم لا يستوون من قوله تعالى {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا
الصفحة 130
139