كتاب الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

رجح عائد على الاصل الذي هو المصنف (وأَنَّ نَحْوَ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} يَقْتَضِي الْأَخْذَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وتوقف الامدي) أي اذا اجتمعت صيغة تبعيض مع جمع معرف باللام او بالاضافة فالاصح الذي عليه الجمهور وجوب حمل الجمع على جميع انواعه نظرا لمدلول العام من انه كلية فقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صدقة} يقتضى الاخذ من كل نوع من مال كل واحد بالنظر الى ان المعنى من جميع الاموال قال المحقق البنانى النظر الى ذلك هو الموافق لما مر من عد الجمع المعرف بالاضافة من صيغ العموم وان مدلول العام كلية اه. فلذا ذكر الناظم ان شرط الامتثال يحصل بالاخذ من كل نوع حيث قال:
وأنَّ نَحْوَ خُذْ مِنَ الأمْوَالِ ... مِنْ كُلِّ نَوْعٍ شَرْطُ الامْتِثَال
قال الشيخ الشربينى انما كان دالا على الاخذ من كل نوع دون كل فرد مع انه مقتضى العموم لانه مخصوص بالادلة المانعة عن الاخذ من القليل اه.
وقيل لا بل يحصل الامتثال بالاخذ من نوع واحد قال الشيخ الشربينى حلولو وقال الكرخى انما يقتضى الاخذ من نوع واحد من مال كل واحد واختاره ابن الحاجب والقرافى قال لان الله لو قال اقتلوالمشركين رجلا خرجنا من العهدة بواحد فصيغة العموم مع التبعيض تبطل عمومها فى ذلك الحكم المتبعض فيصدق على كل واحد انه ابن رجل من رجال العالم اه. وقال شارح السعود فصيغة التبعيض تبطل صيغة العموم فى ذلك الحكم المتبعض وهو يصدق ببعض مدخولها وهو نوع واحد واجيب بان التبعيض فى العام ان يكون باعتبار كل جزء من جزءياته اه. نعم سيف الدين الامدي توقف عن ترجيح واحد من القولين قال الشيخ حلولو قال ولى الدين وينبنى على الخلاف ما وقع فى الفتاوي ما لو شرط على المدرس ان يلقى كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهى التفسير والاصول والفقه هل يجب ان يلقى من كل واحد منها او يكفيه ان يلقى من واحد منها اه.
واشار ناظم مراقى السعود الى حكم ذي المسالة والنزاع فيها وما ابتنى عليه بقوله:
وعمم المجموع للأنواع ... إذا بمِن جر على نزاع
كمِنْ عُلُومٍ ألق بالتفصيل ... للفقه والتفسير والأصول
كمل بعون الله الجزء الاول ويليه الجزء الثانى الذي يبتدا فيه بالتخصيص

الصفحة 135