كتاب الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

في تعريف هذه المنزلة ولم اجد لاحد تعريفا صحيحا فيها وقال القاضي ابو بكر الباقلاني هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فانها من حيث هي لا تناسب اشتراط النية لكنها تناسبها من حي انها عبادة والعبادة مناسبة لاشتراط النية بخلاف المناسب بالذات كالاسكار لحرمة الخمر مثلا وافاد الناظم تعريفه وذكر ان كل قوم له جانب في تعريفه زيادة على المصنف فقال الشبه السادس وهو مرتبه تجعل بين الطرد والمناسبة وقال قاضيهم هو المناسب يتبع وكل قوم له جانب وقال شارح السعود ان الشبه المراد به الوصف هو الوصف المستلزم الوصف المناسب للحكم بالذات فان لم يناسب بذاته ولا استلزم المناسب فهو الوصف الطردي الملغى اجماعا ثم قال قولنا أي في النظم والشبه المستلزم المناسبا هو بمعنى قول القاضي هو المناسب بالتبع ثم مثل للمناسب بالتبع بوجوب النية في التيمم بكونه طهارة فقياس عليه الوضوء بجامع انه طهارة فان الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية والا اشتراطت في الطهارة من النجس لكن تناسبه من حيث انها عبادة وقربة والعبادة مناسبة لاشتراط النية لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله الاية وافاد ذا المثال المناسب بقوله في نظمه مثل الوضو يستلزم التقربا ثم قال قال القرافي في التنقيح الرابع الشبه قال القاضي ابو بكر هو الوصف الذي لا يناسب لذاته ويستلزم المناسب لذاته وقد شهد الشرع بتاثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب اهـ يعني ولا يكتفي بالجنس البعيد في ذلك كقولنا في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن فقولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسبا في ذاته غير انه مستلزم للمناسب قال القرافي في شرح التنقيح فان العادة ان القنطرة لا تبنى على الاشياء القليلة بل على الكثيرة كالانهار فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة فان الشرع العام يقتضي ان تكون اشباهه عامة الوجود
اما تكليف الكل بما لا يحده الا البعض فبعيد عن القواعد فصار قولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب وهو مستلزم للمناسب وقد شهد الشرع بتاثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل ان الماء اذا قل واشتدت اليه الحاجة فانه يسقط الامر به ويتوجه التيمم اهـ واشار الى ما ذكر من اعتبار الجنس القريب وعدم الاكتفاء بالجنس البعيد بقوله في نظمه مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب وافاد ان صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الاحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع فلذا قال في نظمه صلاحه لم يدر دون الشرع ولا يصار الى قياس الشبه مع امكان قياس العلة المشتمل على المناسب بالذات اجماعا فلذا قال ناظم السعود وحيثما امكن قيس العلة فتركه بالانفاق اثبت فان تعذرت المناسب بالذات بان لم يوجد غير قياس الشبه فقال الشافعي رضي الله عنه هو حجة نظرا لشبهه بالمناسب فلذا قال الناظم فان قياس علة تعذرا فالشافعي حجة له يرى وقال ابو بكر الصيرفي وابو اسحاق الشيرازي مردود نظرا لشبهه بالطرد كما لو امكن قياس غيره فلذا قل الناظم والصيرفي وابو اسحاقا ردا كما لوامكنت وفاقا وقال شارح السعود ان قياس العلة اذا لم يوجد فقد تردد القاضي ابو بكر الباقلاني منا في قبول قياس الشبه فقبله مرة كالشافعي نظرا الى شبهه بالمناسب ثم استقر عل رده كبعض الشافعية نظرا الى شبهه بالطرد فلذا قال في

الصفحة 17