كتاب الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

المستدل حينئذ الى ترجيح وصفه حينئذ وانما ينقطع بالعجز عن الترجيح اهـ وان كان متعديا الى فرع ءاخر طلب الترجيح من خارج لتعادل الوصفين حينئذ مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا في البر لعلة الاقتيات والادخار ويقاس عليه الشعير مثلا فيقول المعترض بل العلة في البر الطعم فيقاس عليه في ذلك التفاح فكل من علتي المستدل والمعترض متعدية لفرع غير الفرع المتعدية اليه علة الاخر فيئول الاختلاف بينهما الى الاختلاف في حكم الفرع كالشعير والتفاح في المثال المذكور فيطلب حينئذ من المستدل ترجيح وصفه على وصف المعترض واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله فان تكن لفرعه معدية يضر عند مانع لعلتين او ءاخر فليطلب الترجيح بين الثامن الطرد وهو مقارنة الحكم للوصف والاكثر على رده قال علماؤنا قياس المعنى مناسب والشبه تقريب والطرد تحكم وقيل ان قارنه فيما عدا صورة النزاع افاد وعليه الامام وكثير وقيل تكفي المقارنة في صورة وقال الكرخي يفيد المناظر دون الناظر أي الثامن من مسالك العلة الطرد وهذا في الجملة فلا ينافي ما سياتي من ان الاكثر على رده وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة لا بالذات ولا بالتبع فلذا قال فيه ناظم السعود ولم يكن تناسب بالذات وتبع فيه لدى الثقات بتحريك تبع وجره عطفا على بالذات والضمير فيه للوصف كقول بعضهم في الخل في الاستدلال على انه غير مطهر مانع لم يعهد بناء القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أي بخلاف الماء فان بناء القنطرة على جنسه معهدودة فتزال به النجاسة فالمذكور من بناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم اصلا وهو ازالةالنجاسة وان كان مطردا والاكثر من العلماء الاصوليين
وغيرهم على رده لانتفاء المناسبة عنه فلذا قال الناظم حين عرفه تقارن الحكم لوصف طرد والاكثرون انه يرد وقال شارح السعود معرفا له ان الطرد هو مقارنة الحكم للوصف بان يوجد الحكم مع الوصف في جميع صور حصوله غير صورة النزاع فان في حصوله معه فيها النزاع وذكر ان الاقتران بين الحكم والوصف في حالة انتفاء الوصف منحظل أي ممتنع فلا يعدم الحكم عند عدم الوصف والا كان دورانا وجوديا وعدميا فلذا قال في نظمه وجود حكم حيثما الوصف حصل والاقتران في انتفاء الوصف انحظل ثم افاد انه رد النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم التعليل بالوصف الطردي فان المنقول عنهم العمل بالمناسب دون غيره ورد ايضا بانه لا يعتبر في الشرع الا المصالح ودرء المفاسد فما لم يعلم فيه واحد منهما وجب ان لا يعتبر وكونه لا يعلل به مذهب اكثر الاصوليين ثم قال ومن رءا جواز التعليل بالوصف الطردي قد اجاب المانع له بالاصل أي بان الاصل في هذه المقارنة كون هذا الوصف علة نفيا للتعبد بحسب الامكان لان الاقتران في جميع الصور مع انتفاء ما يصلح للعلية غيره بالسبر والتقسيم يغلب على الظن عليته والعمل بالظن واجب فالطرد من المسلك على هذا القول فلا ينافي عدة منها رده عند الاكثر فلذا قال في نظمه ورده النقل عن الصحابه ومن رءا بالاصل قد اجابه مفعول رءا محذوف أي ومن رءا جواز التعليل بالوصف الطردي قد اجاب المانع له بالاصل وقول المصنف قال علماؤنا الخ أي قال علماؤنا القياس الذي ينظر فيه للمعنى وهو المشتمل على الوصف المناسب بالذات مناسب لاشتماله على الوصف المناسب وقياس الشبه تقريب لانه قرب

الصفحة 20