كتاب الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

الفرع من الاصل وقياس الطرد تحكم فلا يفيد ثبوت الحكم في الفرع لعدم الاعتداد به وقيل ان قارن الحكم الوصف في جميع الصور ما عدا صورة النزاع افاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع وعليه الامام الرازي وكثير من العلماء فلذا قال الناظم وقيل ان قارنه فيما عدا فرع النزاع فليفدها
ابدا وقيل تكفي المقارنة لافادة العلية في صورة واحدة غير صورة النزاع وقال الكرخي يفيد الطرد المناظر أي الدافع عن مذهب امامه دون الناظر لنفسه اذ الاول في مقام الدفع والثاني في مقام الاثبات فلذا قال الناظم وقيل في فرد وقيل لم يفد الا مناظرا خلاف المجتهد وتعرض في السعود الى تعريف العكس المسمى بالدوران العدمي بانه الذي ينتفي الحكم عنه عند انتفاء الوصف ولا يوجد عند وجوده فقد ينتفي الحكم عند وجود الوصف قال كما لو علل المالكية علة ربا الفضل في الطعام بالطعم فان الحكم الذي هو الربا منتف مع وجود الوصف الذي هو الطعم في التفاح مثلا وافاد انه ليس بمسلك للعلة حيث قال في نظمه والعكس هو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فاعلم ان ينتفي الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الوجود اثره اقتفى االتاسع تنقيح المناظر وهو ان يدل ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالاعم او تكون اوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي أي التاسع من مسالك العلة تنقيح المناطاي تهذيب علة الحكم بتصفيته وازالة ما لا يصلح عما يصلح والمناط من الاناطة وهي تعليق الشيء على الشيء والصاقه به وسمي به لان العلة ربط بها الحكم وعلق عليها والتنقيح ماخوذ من تنقيح المنخل وهو ازالة ما يستغنى عنه وابقاء ما يحتاج اليه وكلام منقح أي لا حشو فيه وتعريفه هو ان يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد فلذا قال الناظم التاسع التنقيح للمناط ان يدل ظاهرا على التعليل عن وصف فيلغى ذا عن اعتبار خصوصه بالاجتهاد الجاري وذكر شارح السعود ان تنقيح المناط هو ان يدل ظاهر من القرءان او الحديث على التعليل بوصف فيحذف المجتهد خصوصه عن اعتبار الشارع له وينيط الحكم بالمعنى الاعم وكذا اذا كان المدلول عليه له اوصاف فانه يحذف بعضها ويناط الحكم بالباقي فلذا قال في نظمه وهو ان يجيء على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل او الحديث
فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد ثم قال من المناط ان تجيء اوصاف فبعضها ياتي له انحذاف عن اعتباره وما قد بقيا ترتب الحكم عليه اقتفيا مثاله في القرءان في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فقد الغوا خصوص الاناث في تشطير الحدود واناطوه بالرق ومثال الثاني حديث جاء اعرابي الى النبيء صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره يقول هلكت واهلكت واقعت اهلي في رمضان فالغى مالك وابو حنيفة خصوص الاهل واناطا الكفارة بالافطار عمدا لما فيه من انتهاك حرمة رمضان فلذا قال الناظم ثم يناط بالاعم او يرى عدة اوصاف فيلغى ما عرى وافاد العلامة ابن عاصم ان تنقيح المناط العلم بالعلة فيه شائع وانها معه شيءواحد حيث قال ثمت تنقيح المناط سابع والعلم بالعلة منه شائع وهي مع المناط شيء واحد ليس لها عليه معنى زائد اما تحقيق المناط فاثبات العلة في ءاحاد صورها كتحقيق ان النباش سارق

الصفحة 21