كتاب الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

القصاص تفاوت الالات ككونه بسيف او رمح او غيرهما وتفاوت القتل ككونه بحز عنق او قطع عضو وتفاوت القطع ككونه بحز المفصل من جهة واحدة او من جهتين او بغير ذلك فيقال من جانب المعترض كالحنفي سلمنا ان التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص ولكن لا يلزم من ابطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشرائط بعدم قيام المقتضى وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك قال ولاجل ما وقع فيه من الخلاف ورد القول بالموجب فالحنفي يقول للمستدل ما توهمت انه مبنى مذهبي في عدم القصاص بالمثقل ليس مبناه فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبي بل مبنى مذهبي ان لا يلزم من ابطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشرائط والمقتضي اهـ وافاد ان القول بالموجب في هذه المسالة من قبيل النفي بالنظر الى الاتيان به في قول القائل لا يمنع القصاص وفي التي قبلها من قبيل من الثبوت بالنظر الى قوله فيها بوجوب القصاص حيث قال عاكسا ترتيب المصنف معيدا الضمير على القول بالموجب يجيء في النفي وفي الثبوت واشار الناظم الى ذي مسالة النفي كما كان اشار الى التي قبلها فقال:
وقولنا تفاوت الوسائل ... لا يمنع القصاص في التناقل
كالتوسل اليه فيقال مسلم وغير لازم بحال وجود شرطه ومقتضيه والمختار تصديق المعترض في قوله
للمستدل ليس هذا الذي تعنيه باستدلالك ماخذي في نفي القصاص لان عدالته تمنعه عن الكذب في ذلك فلذا قال الناظم:
والخصم صدق في الاصح فيه اذا يقول ليس هذاما خذي وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب أي وربما سكت المستدل أي الذي استدل قال المحقق البناني بقياس منطقي اقتراني ونظمه كما يوخذ مما ياتي أي في المثال الغسل والوضوء قربة وكل ما هو قربة يشترط فيه النية فينتج الوضوء والغسل يشترط فيهما النية اهـ وقوله عن مقدمة أي من مقدمتي دليله وهي الصغرى في المثال غير مشهورة مخافة المنع لها لو صرح بها فيرد بسكوته عنها القول بموجب المقدمة المذكورة وهي الكبرى مثاله ان يقال من طرف مالك والشافعي في اشتراط النية في الوضوء والغسل ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض مسلم ان ما هو قربة يشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل فان صرح المستدل بانهما قربة ورد عليه منع انهما قربة كان يقول المعترض انهما للنظافة ولا قربة فيهما وخرج الايراد المذكور عن القول بالموجب لان القول بالموجب تسليم الدليل حسبما سلف في تعريفة وهذا منع له واحترز بقوله غير مشهورة عن المشهورة فهي كالمذكورة فلا يتاتى فيها القول بالموجب واشار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله والمستدل ان تراه ينبذ بعض كلام غير مشهور وقد خاف به المنع عليه ذا ورد قوله ذا ورد اشار به الي القول بالموجب وافاد ناظم السعود ايضا هذه المسالة بورود القول بالموجب فيها بعد ان افاد انه قد يرد لشمول لفظ المستدل لصورة من صور الوفاق فيحمله المعترض علي تلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداها كقول الحنفي في وجوب الزكاة في الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالابل فيقول المعترض كالمالكي اقول به اذا كانت الخيل للتجارة انما النزاع في ايجاب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل قال قال الفهري ان
هذا هو اضعف انواع القول بالموجب فان حاصله مناقشة في اللفظ فتندفع بمجرد

الصفحة 38