كتاب الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

رقبة الخ رواه ابن ماجه واصله في الصحيحين فالاقتران الذي نضمنه امره بالاعتاق عند ذكر الوقاع يدل على ان الاعتاق علة للوقاع والا لخلا السؤال عن الجواب فكانه قال واقعت فاعتق قال الناظم الثالث الايماء اقتران الوصف ... اللفظ لا مستنبط مع خلف
بالحكم ايا كان لو لم يكن ... معللا كان بعيد المقرن
كحكمه بعد سماع وصف.
وتكلم شارح السعود على ذا الثالث الذي هو الايما قائلا الايما المتفق على كونه ايماء هو اقتران الوصف الملفوظ بالحكم الملفوظ وكون الوصف والحكم ملفوظا بكل منهما لا ينافي كون كل منهما او احدهما مقدرا أي كما مر ءانفا لان المراد بالملفوظ خلاف المستنبط فيشمل المقدر كالمنطوق به بالفعل لان المقدر كالمذكور مثال تقديرهما قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا طهرن فلا مانع من قربانهن ومثال تقدير الحكم فقط قوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي فلا شيء لهن فلذا قال في نظمه مفيدا ما افاده المصنف:
والثالث ألإيماء اقتران الوصف ... بالحكم ملفوظين دون خلف
وذلك الوصف او النظير ... قرانه لغيرها يضير
كما اذا سمع وصفا فحكم.
ومن الايماء ذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة له لم يفد ذكره كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على انه علة له والا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد فلذا قالالناظم عاطفا على ما هو من الايماء او ذكره في الحكم وصفا منفي مفاده لو لم يكن تعليلا كما قال ناظم السعود وذكره في الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم يفد وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكرهما او ذكر احدهما او بشرط او غاية او استثناء او استدراك وكترتيب الحكم على الوصف وكمنعه مما قد يفوت المطلوب ولا يشترط مناسبة المومى اليه عند الاكثر أي ومن الايماء تفريق الشارع بين حكمين بصفة أي بجنسها مع ذكر الحكمين او ذكر احدهما فقط مثال الاول حديث
الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل أي صاحبه سهما فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين وهما الفروسية والرجولية لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا ومثال الثاني حديث الترمذي القاتل لا يرث أي بخلاف غيره المعلوم ارثه فالتفريق بين عدم الارث المذكور وبين الارث المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الارث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا وكذا تفريقه بين حكمين بشرط او غاية او استثناء او استدراك فلذا قال الناظم عاطفا على ما هو من الايماء:
وبين حكمين اتى تفصيلا.
بوصف او شرط او باستثنا ... او غاية او نحو مالكنا
أي مما يفيد الاستدراك قال شارح السعود والمراد بالوصف هنا الوصف الاصطلاحي وهو لفظ مقيد لاخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية ولا استدراك بدليل مقابلته بها أي وهو ما افاده في نظمه بقوله واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح او غاية شرط او استثناء فمثال الشرط حديث مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدا فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم وموضع التمثيل منه قوله فاذا اختلفت هذه الاجناس الخ فالتفريق بين منع البيع في هذه الاشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا ومثال الغاية قوله تعالى ولا

الصفحة 4